فرنسا: كل ما تريد معرفته عن وثيقة سفر اللاجئ أو الحاصل على حماية ثانوية
يسمح الاتحاد الأوروبي بحرية تنقل الأفراد داخل حدوده، وهذا الأمر يتيح للاجئ في فرنسا أن يتنقل بين بلدان الاتحاد بعد حصوله على بطاقة إقامته ووثيقة السفر. كما يمكنه أيضا السفر إلى خارج الاتحاد الأوروبي، وفقا لشروط البلد الذي يرغب بزيارته. تعرف على الشروط المتعلقة بسفر طالبي اللجوء واللاجئين والحاصلين على الحماية الثانوية.
يتمتع اللاجئون أو الحاصلون على الحماية الثانوية في فرنسا بالحق في الحصول على وثيقة تخولهم السفر إلى الخارج وتعرف باسم وثيقة سفر (titre de voyage).
ماهي وثيقة السفر التي يحصل عليها اللاجئون والحاصلون على الحماية الثانوية؟
للحصول على هذه الوثيقة يجب التقدم بطلب إلى المحافظة (برفكتور) التي يتبع إليها اللاجئ أو الحاصل على الحماية الثانوية. ويحتاج إصدار هذه الوثيقة فترة زمنية تتراوح بين شهر إلى شهرين اعتبارا من اكتمال تقديم ملف الطلب. وهذه الوثيقة قابلة للتجديد عند انتهاء صلاحيتها.
وتتعدد مدة صلاحية وثيقة السفر:
- 5 سنوات وثيقة سفر اللاجئ
- 5 سنوات وثيقة سفر عديم الجنسية الحاصل على إقامة دائمة
- سنة واحدة وثيقة سفر عديم الجنسية الحاصل على إقامة مؤقتة
- سنة واحدة وثيقة سفر الحاصل على حماية ثانوية
لا بد من إرفاق طلب وثيقة السفر بعدة وثائق هي:
- صورة عن بطاقة الإقامة
- دليل لإثبات مكان الإقامة (مثل فاتورة مياه، أو كهرباء، أو إيصال الإيجار)
- صورتان شخصيتان حديثتان
- طوابع ضريبية تتراوح قيمتها بين 15 و45 يورو، بحسب نوع وثيقة السفر
التنقل على الأراضي الفرنسية وفي بلدان منطقة شنغن
بمجرد حصول طالب اللجوء على بطاقة الإقامة في فرنسا يصبح بإمكانه التنقل على أراضيها، ولكن أيضا في أقاليمها ما وراء البحار (غوادلوب والمارتينيك وغويانا الفرنسية وريونيون ومايوت). كما يحق له أن يقيم لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في بلدان منطقة شنغن المؤلفة من 26 دولة (22 منها هي من دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى 4 دول أخرى هي أيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج، وسويسرا).
ملاحظة: بلدان الاتحاد الأوروبي ليست نفسها بلدان شنغن، مثلا بريطانيا هي دولة تابعة للاتحاد الأوروبي لكنها ليست ضمن بلدان شنغن ولا بد للاجئ من طلب تأشيرة من أجل السفر إليها.
في حالة الرغبة بالإقامة لأكثر من ثلاثة أشهر في أحد بلدان منطقة شنغن، يجب على اللاجئ والحاصل على الحماية الثانوية التقدم بطلب للحصول على موافقة الدولة الأوروبية المعنية.
ملاحظة: وثيقة السفر للاجئ أو الحاصل على الحماية الثانوية لا تسمح لحاملها بالعمل أو الاستقرار في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، تسمح بالزيارة فقط.
هل يمكن لطالب اللجوء السفر قبل حصوله على بطاقة إقامة؟
المحامية لبنى نصار أكدت لمهاجر نيوز أن خروج طالب اللجوء من الأراضي الفرنسية قد يكون له عواقب سلبية على طلب لجوئه وأوضحت أن: "القانون يفرض على طالب اللجوء أن يبقى على الأراضي الفرنسية خلال فترة دراسة ملفه. على وجه الخصوص، لأنه سوف يُستدعى لإجراء مقابلة مع المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين (أوفبرا)، وفي حال تخلفه عن الحضور فإن طلب لجوئه سيقابل بالرفض".
وأضافت أنه في حال كان لدى طالب اللجوء أسباب قاهرة تدفعه إلى السفر "يمكنه أن يتقدم بطلب إلى مكتب (أوفبرا) من أجل مغادرة الأراضي الفرنسية، وعليه أن يشرح الأسباب الموجبة لذلك، كزيارة قريب يعاني من مرض خطير مثلا. وإذا حظي طلبه بالقبول، سيمنحه مكتب (أوفبرا) وثيقة مرور مؤقتة تعرف باسم (laissez passer).
ماذا يحصل إلى خرج طالب اللجوء إلى بلد أوروبي قبل صدور قرار لجوئه؟
قد يتعرض طالب اللجوء إلى مشاكل في حال خرج من فرنسا إلى أحد بلدان الاتحاد الأوروبي قبل صدور قرار لجوئه، وعن طبيعة تلك المشكلات قالت المحامية لبنى نصار لمهاجر نيوز: "إذا اعترضت الشرطة الألمانية على أراضيها شخصا تقدم بطالب لجوء في فرنسا، يمكن أن تقتاده إلى مركز احتجاز. ثم يتم التواصل مع السلطات الفرنسية لإعلامها بوجوده، وتتم إعادته إلى فرنسا من أجل استكمال دراسة ملفه الذي سبق أن تقدم به في فرنسا".
أي عواقب تترتب على السفر إلى بلد المنشأ!
لا تسمح وثيقة السفر اللاجئين أو المتمتعين بحماية ثانوية بالعودة إلى البلد الأم. وفي حال خرق اللاجئ أو الحاصل على الحماية الثانوية هذا القانون فإن ذلك قد يوقعه في ورطة حقيقية، وعن هذا يقول المحامي سلفيان ساليغاري: "العودة إلى البلد المنشأ تتسبب في معظم الحالات بسحب وضعية اللجوء أو الحماية الثانوية من الأشخاص الحاصلين عليها في فرنسا".
وأضاف ساليغاري إنه شهد حالات استثنائية كان بالإمكان فيها الطعن بقرار سحب وضعية اللاجئ أو الحماية من خلال التأكيد على أن "العودة كانت لأسباب قاهرة، مثل وفاة أحد الوالدين، وأنها كانت لمدة قصيرة جدا لا تتجاوز ثلاثة أيام أو أسبوع، وأن يتمكن الشخص من إثبات أنه تجنب الظهور العلني في بلاده". لكن في جميع الأحوال لا يوصي المحامي المختص في مجال حقوق الأجانب بالعودة إلى بلد الأصل مهما كانت الأسباب خوفا من سحب وضعية اللاجئ أو الحماية الثانوية.
وأضافت نصار "عند عبور اللاجئ للحدود من الممكن أن تُعلِم خدمة الحدود السلطات المختصة بعبوره. وفي كثير من الأحيان يوجد تنسيق بين خدمات الحدود في جميع البلدان. وبمجرد معرفة مكتب حماية اللاجئين بمسألة عبور الحدود يمكن أن تسحب من اللاجئ وضيعة لجوئه". وأكدت نصار لمهاجر نيوز أنها "اطلعت على العديد من الحالات التي تم فيها سحب وضعية اللاجئ لأن الشخص قرر العودة إلى بلده".
ما هو الفرق بين جواز السفر الذي يحمله مواطن فرنسي ووثيقة السفر التي يحملها لاجئ في فرنسا؟
وثيقة سفر اللاجئ التي تصدرها السلطات الفرنسية لا تعطي حاملها نفس حرية التنقل التي يملكها حامل جواز السفر الفرنسي. وعن هذا الفرق تشرح المحامية نصار: "من الناحية القانونية، لا تنص التشريعات على أن من يملك جواز سفر فرنسي يملك حقا أكبر بالحصول على التأشيرات من اللاجئ الذي يحمل وثيقة السفر، لكن الوقائع تظهر أن البلدان تعطي تأشيرات إلى حامل جواز سفر فرنسي بسهولة أكبر من منح التأشيرة إلى حامل وثيقة سفر".
فضلا عن ذلك، فإن بعض البلدان تعطي تسهيلات للمواطنين الفرنسيين لا تعطيها للحاصلين على حق اللجوء في فرنسا، فمثلا "المواطن الفرنسي ليس بحاجة إلى الحصول على تأشيرة من أجل السفر إلى بريطانيا، غير أن اللاجئ لا بد له من التقدم بطلب للحصول على تأشيرة"، بحسب نصار.
وتختم نصار بالقول: "من الواضح أن من يملك جواز سفر فرنسي، يحمل الجنسية الفرنسية، وهذا بالطبع يعطيه إمكانية أوسع للتنقل في العالم لا يملكها اللاجئ الذي يحمل وثيقة سفر".