أخبار الهجرة

فنلندا تعيد تقييم سياستها بشأن وثائق السفر الفلسطينية في طلبات الإقامة

يورو تايمز / هلسنكي

أعلنت دائرة الهجرة الفنلندية (Migri) أنها بدأت مراجعة لسياستها المتعلقة بالوثائق المقبولة في طلبات تصاريح الإقامة، وذلك بعد جدل قانوني وسياسي حول وضع الوثائق الصادرة عن السلطة الفلسطينية.

تأتي هذه المراجعة عقب تعديل قانوني دخل حيّز التنفيذ في سبتمبر 2024، حيث فرض على المتقدمين للحصول على تصاريح الإقامة إثبات هويتهم من خلال وثيقة سفر وطنية فقط. التغيير استبعد استخدام وثائق السفر الخاصة باللاجئين، وجوازات الأجانب، وغيرها من الوثائق غير الوطنية. وينطبق الشرط كذلك على الأشخاص عديمي الجنسية، بما في ذلك الفلسطينيون.

منذ دخول التعديل حيز التنفيذ، أصدرت دائرة الهجرة قرارات سلبية بحق متقدمين لم يتمكنوا من تقديم جواز سفر وطني مؤهل. لكن الوكالة أكدت أنها أوقفت مؤقتاً بعض القرارات المعلقة المتعلقة بالفلسطينيين، ريثما تعيد النظر في تفسيرها للقانون.

وقالت يوهانا وال، مديرة الخدمات القانونية في Migri: «وزارة الخارجية اقترحت أن الوثائق الصادرة عن السلطة الفلسطينية تُعتبر وثائق سفر وطنية. هذا التفسير لا يظهر في نص القانون أو مذكراته التحضيرية، ونرى أنه من المناسب إعادة تقييم إرشاداتنا في ضوء موقف الوزارة».

وأضافت وال أن العملية ستستغرق عدة أسابيع، وأن نتائج المراجعة ما زالت مفتوحة ولم يتم تثبيت أي تغيير في الممارسة الحالية. وأكدت أن الوكالة، بصفتها سلطة تنفيذية، مُلزمة بالنص الحرفي للقانون، وأن أي انحراف عن التفسير الصارم يتطلب عتبة عالية، وفقاً للدستور الفنلندي الذي يفرض ممارسة السلطة العامة بموجب أحكام قانونية دقيقة.

خلال مرحلة إعداد القانون، أعربت دائرة الهجرة عن مخاوفها بشأن غموضه وتأثيره على المتقدمين عديمي الجنسية، إلا أن هذه الملاحظات لم تؤثر في صياغته النهائية، كما أن لجنة القانون الدستوري لم تتطرق للأمر في مراجعتها.

وبموجب التشريعات الحالية، يمكن منح استثناءات من شرط جواز السفر الوطني فقط للأشخاص المقيمين بالفعل في فنلندا، لأسباب إنسانية أو شخصية، وهو ما لا ينطبق عملياً على معظم طلبات الإقامة بغرض العمل أو الدراسة. ولا يشمل الشرط طلبات الزيارات القصيرة أو التأشيرات، بل يقتصر على الإقامة طويلة الأمد.

وأكدت دائرة الهجرة أن جميع المتقدمين الذين يتلقون قرارات سلبية أو أوامر ترحيل يملكون حق الاستئناف، وغالباً ما يتم تعليق التنفيذ بمجرد تقديم الطعن، إلا في الحالات ذات الطابع الجنائي. وفي جميع الأحوال، يحق للمحاكم الإدارية وقف التنفيذ.

كما شددت الوكالة على التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية (Non-refoulement)، أي منع ترحيل أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه عقوبة الإعدام أو التعذيب أو الاضطهاد أو معاملة غير إنسانية.

ومن المنتظر أن تصدر دائرة الهجرة قريباً إرشادات جديدة توضّح كيفية تفسير القانون في ما يخص الوثائق الصادرة عن سلطات لا تتمتع بالاعتراف كدول، في محاولة لتحقيق اتساق قانوني مع أخذ الجوانب غير المتوقعة في العملية التشريعية السابقة بعين الاعتبار.

المصدر


زر الذهاب إلى الأعلى